يعقوب بن ابراهيم الأنصاري ( أبو يوسف القاضي )

10

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

القول قول الخياط في ذلك ، ولو أن الثوب ضاع من عند الخياط ولم يختلف رب الثوب والخياط في عمله ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه قال : لا ضمان عليه ولا على القصار والصباغ وما أشبه ذلك من العمال إلا فيما جنت أيديهم . وبلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : لا ضمان عليهم . وكان ابن أبي ليلى يقول : هم ضامنون لما هلك عندهم وإن لم تجن أيديهم فيه . قال أبو يوسف : هم ضامنون إلا أن يجيء شيء غالب .